الشيخ الكليني

294

الكافي ( دار الحديث )

صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ؛ وَالتَّوْبَةُ بِالنَّدَامَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ مَا دَامَ حَيّاً « 1 » ؛ وَالْعَزِيمَةُ عَلى أَنْ لَايَعُودَ . وَأَمَّا قَتْلُ الْخَطَأ ، فَعَلى ثَلَاثَةِ ضُرُوبٍ « 2 » : ضَرْبٌ مِنْهُ « 3 » مَا تَجِبُ « 4 » فِيهِ الْكَفَّارَةُ وَالدِّيَةُ « 5 » ، وَمِنْهُ مَا تَجِبُ « 6 » فِيهِ الْكَفَّارَةُ وَلَاتَجِبُ « 7 » فِيهِ الدِّيَةُ ، وَمِنْهُ مَا تَجِبُ « 8 » فِيهِ الدِّيَةُ قَبْلُ وَالْكَفَّارَةُ بَعْدُ ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : « وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » وَلَيْسَ فِيهِ دِيَةٌ « وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ » « 9 » . وَتَفْسِيرُ ذلِكَ : إِذَا كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ نَازِلًا بَيْنَ قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَوَقَعَتْ بَيْنَهُمْ حَرْبٌ ، فَقُتِلَ ذلِكَ الْمُؤْمِنُ ، فَلَا دِيَةَ لَهُ ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : « أَيُّمَا مُؤْمِنٍ نَزَلَ فِي « 10 » دَارِ الْحَرْبِ ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ » فَإِنْ كَانَ الْمُؤْمِنُ نَازِلًا بَيْنَ قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الرَّسُولِ أَوِ الْإِمَامِ مِيثَاقٌ أَوْ عَهْدٌ إِلى مُدَّةٍ ، فَقَتَلَ ذلِكَ الْمُؤْمِنَ رَجُلٌ « 11 » مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَهُوَ لَايَعْلَمُ ، فَقَدْ وَجَبَتْ « 12 » عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَالْكَفَّارَةُ .

--> ( 1 ) . في المرآة : « قوله : ما دام حيّاً ، لعلّه على الأفضليّة والاستحباب » . ( 2 ) . في « بن » : « أضرب » . ( 3 ) . هكذا في « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « م » . وفي « م » وحاشية « بح ، جت » : « فمنه » بدل « ضرب منه » . وفي المطبوع : « منه » بدلها . ( 4 ) . في « ك ، م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « ما يجب » . ( 5 ) . في « م » : « الدية والكفّارة » . ( 6 ) . في « ن ، بح ، جت ، جد » : « ما يجب » . ( 7 ) . في « ك ، م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « لا يجب » . ( 8 ) . في « ك ، م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « ما يجب » . ( 9 ) . النساء ( 4 ) : 92 . ( 10 ) . في « ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » : - / « في » . ( 11 ) . في « ن ، بح ، جت » : « رجلًا » . ( 12 ) . في « ك ، جت » : « وجب » .